تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
وَإِنْ أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَذَبَحَهُ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ مَذْبُوحاً وَأَهْدَى إِلَى رَجُلٍ مُحِلٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَهُ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ
شرح
« وإن أصاب إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم « 1 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شيء إلا الفداء على المحرم « 2 » . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، إنما الفداء على المحرم « 3 » . وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا كنت فاعلا قلت له : فرجل أصاب مالا حراما فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه « 4 » . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يفديه ولا يأكله أحد وإن أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء « 5 » . وروى الشيخ في الصحيح . عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخل مكة وهو محرم فإذا أحل أكله ؟ قال : نعم إذا لم يكن صاده « 6 » ويدل بمفهومه على الحرمة على
هامش
( 1 ) الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به إلخ خبر 7 ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 116 - 117 - 115 - 127 - 254