تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ وَإِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى صَيْدٍ وَمَيْتَةٍ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَيَفْدِي وَإِنْ كَانَ أَكَلَ الْمَيْتَةَ فَلَا بَأْسَ إِلَّا 2734 أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ ع قَالَ يَذْبَحُ الصَّيْدَ وَيَأْكُلُهُ وَيَفْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَيْتَةِ
شرح
« وإذا اضطر المحرم » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحب أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده « 1 » . وفي الصحيح ، عن ابن بكير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال : يأكل الصيد ويفدي . وفي الموثق كالصحيح عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال : يأكل الصيد قلت : إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ( من - خ ) ميتة ؟ قلت : من مالي ، قال هو مالك لأن عليك فداءه قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك . وروى الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم والمصنف في الموثق كالصحيح عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل ؟ قلت الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت آكل من مالي قال فكل من الصيد وافده « 2 » وفي العلل
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب المحرم يضطر إلى الصيد والميتة خبر 1 - 3 - 2 ( 2 ) أورده واللذين بعده في علل الشرائع باب العلة التي من اجلها يأكل المحرم الصيد إذا اضطر إليه إلخ خبر 3 - 21 وأورد الأول في الاستبصار باب من اضطر إلى اكل الميتة خبر 1