2732 وَمَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ جَرَاداً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مُحْرِمُونَ قَالُوا إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ فَارْمُسُوهُ فِي الْمَاءِ إِذَنْ
شرح
وفي الصحيح ( على الظاهر ) والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ، سألته عن محرم قتل جرادة قال : كف من طعام وإن كان أكثر ( وفي في كثيرا ) فعليه دم شاة والجمع بينهما بالتخيير وأفضلية الكف والكثرة بالعرف أو بالثلث كما قيل .
« ومر أبو جعفر عليه السلام » روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال مر علي عليه السلام علي قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون ؟ ( أي أتأكلونه وأنتم حرم ) فقالوا إنما هو من صيد « البحر فقال لهم ارمسوه في الماء إذا » « 1 » أي إذا أدخلتموه في الماء يموت فكيف يكون من البحر والبحري ما يكون عيشه في الماء .
ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم من كتاب الحسين بن سعيد عن أبي جعفر عليه السلام أنه عليه السلام مر على ناس إلخ « 2 » والظاهر أنه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين عليه السلام ولما ذكر بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنف أن المار أبو جعفر عليه السلام ويمكن أن يكون وقع منه عليه السلام أيضا ، لكن الظاهر الأول .
ويؤيد الحرمة أخبار كثيرة وتوهم العامة أنه من صيد البحر لأنه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التي تنبذه الماء على الشط وتتعفن ويخلق منها الجراد وعلى تقدير الصحة لا يصير من البحر لأن صيد البحر ما يبيض ويفرخ فيه هذا إذا أمكن التحرز ، ومع التعذر فلا إثم ولا كفارة ، لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حريز ، عن زرارة . عن أحدهما عليهما السلام قال : المحرم يتنكب
هامش
( 1 ) الكافي باب فصل ما بين صيد البر والبحر إلخ خبر 6
( 2 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 173