بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ فِي الْحَجِّ
2587 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَالْحَلَبِيُّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اشْتَرَطَ عَلَى النَّاسِ شَرْطاً وَشَرَطَ لَهُمْ شَرْطاً فَمَنْ وَفَى لَهُ وَفَى اللَّهُ لَهُ فَقَالا لَهُ فَمَا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ وَمَا الَّذِي شَرَطَ لَهُمْ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ قَالَ
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
وَأَمَّا مَا شَرَطَ لَهُمْ فَإِنَّهُ قَالَ -
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى
قَالَ يَرْجِعُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ فَقَالا لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ
شرح
باب ما يجب على المحرم اجتنابه « من الرفث » وهو الجماع أو الأعم منه ومن الفحش والكلام القبيح « والفسوق » الكذب « والجدال » وهو قول لا والله وبلى والله « في الحج » أي في إحرامه - لما كانت هذه الثلاثة عمدة المحرمات لكونها منصوصا عليها في القرآن وإجماع المسلمين عليه قدمها .
« روى محمد بن مسلم والحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي « عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجلالْحَجُّ» أي أشهره «أَشْهُرٌ( إلى قوله )الْحَجُّ» أي أوجبها على نفسه بالإحرام والتلبية كما مر« فَلا رَفَثَ »أي فالواجب عليه أن لا يكون فيه جماع النساء« وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »متعلق بالأخيرين أو الأخير أو وقع تأكيدا « فقال ( إلى قوله ) شرطا » بهذه الآية « وشرط ( إلى قولهفِي يَوْمَيْنِ» بأن يموت فيهما« فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »ويكون مغفورا له« وَمَنْ تَأَخَّرَ »ولا يموت« فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى »من الله في إحرامه عن الثلاثة ويكون إشارة إلى الآية