فِيهَا وَالْإِشْعَارُ وَالتَّقْلِيدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ
2576 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ ع أَنَّهَا تُشْعَرُ وَهِيَ مَعْقُولَةٌ
شرح
هذه الثلاثة فقد أحرم « 1 » ويدل أيضا على أنه يحرم بكل واحدة من الإشعار والتقليد فينبغي أن يحمل المطلقات عليه وإن كان الجمع أحوط .
وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير « 2 » .
وفي الصحيح ، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للإحرام فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية « 3 » .
وروى الكليني ، عن البزنطي ( والظاهر أنه مأخوذ من كتابه وإن كان في الطريق سهل بن زياد ) عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ، ثمَّ أشعر اليمنى ، ثمَّ اليسرى ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الإحرام « 4 » .
« وفي رواية عبد الله بن سنان » في الصحيح قد تقدم مع الزيادة ويدل عليه زائدا على ما تقدم ما رواه الكليني في القوي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وزرارة قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن البدن كيف تشعر ومتى يحرم صاحبها ومن أي جانب تشعر ومعقولة تنحر أو باركة ( أي بدون العقل ) فقال : تشعر معقولة وتشعر من الجانب الأيمن « 5 » .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب ضروب الحجّ خبر 59 - 60 - 58
( 4 - 5 ) الكافي باب صفة الاشعار والتقليد خبر 5 - 3