تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
2564 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ أَوْ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ قَالَ لَا يَنْتَظِرُ حَتَّى تَكُونَ السَّاعَةُ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الشُّهْرَةِ 2565 وَرَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ 2566 وَفِي رِوَايَةِ أَبَانٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذِي الْحُلَيْفَةِ
شرح
« وفي رواية ابن فضال » في الموثق كالصحيح « عن أبي الحسن عليه السلام » قد تقدم الأخبار في أن إيقاع الإحرام عقيب الظهر على الاستحباب وأنه لا يجب الانتظار وهذا أيضا مثلها في الدلالة على عدم الوجوب ، وحمله المصنف على الاتقاء عليهم أو التقية . « وروى حفص بن البختري » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على أن الإحرام هو نية التحريم ، ولا ينعقد إلا بالتلبية ويجوز الجماع قبلها ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال : ليس عليه شيء « 1 » وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب « 2 » الظاهر أن الترديد من الراوي ولو كان منه عليه السلام يكون بيانا ، ويحتمل أن يكون المراد منه خطورها بالبال . « وفي رواية أبان » في الموثق كالصحيح والكليني والشيخ في الصحيح . عن عبد الله بن مسكان « 3 » « عن علي بن عبد العزيز » ولا يضر جهالته لصحته عنهما ، واستدل
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 78 ( 2 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله إلخ خبر 8 ( 3 ) الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله إلخ خبر 6 والتهذيب باب صفة الاحرام خبر 8