لِلْإِحْرَامِ وَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ - فَأُتِيَ بِحَجَلَتَيْنِ فَأَكَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
2567 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْهُ ع أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَعَقَدَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَأَكَلَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ مِنْهُ
2568 وَرَوَى عَنْهُ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ مَعَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ فَأَحْرَمَتْ قَبْلَ سَيِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ إِحْرَامَهَا وَيَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ نَعَمْ
2569 وَكَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى
شرح
به على عدم انتقاض الغسل بأكل لحم الصيد ، ويمكن أن يكون عليه السلام اغتسل بعد ذلك ، نعم يدل على جواز الأكل منه بعدهما وإن كان الظاهر الأول - والحجل الذكر من القبج معرب ( كبك ) .
« وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح ، ورواه الشيخ عنه ، عن حفص بن البختري في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » والخبيص حلواء التمر وهو كما تقدم في عدم انعقاد الإحرام بدون التلبية .
« وروي عنه » أي عن أبي عبد الله عليه السلام « وهب بن عبد ربه » الثقة لكن لم يذكر طريقه إليه ، والظاهر أخذه من كتابه المعتمد المتواتر ، ورواه الكليني قويا ، عن ابن محبوب عنه ويدل ظاهرا على عدم انعقاد إحرام المملوك بدون إذن مولاه أو على جواز نقضه لو قيل بالانعقاد ، ولا مدخل لهذا الخبر في هذا الباب وكان المصنف حمله على الإحرام بدون التلبية وهو خلاف ظاهر المقام .
« وكتب بعض أصحابنا » رواه الكليني في الصحيح ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام « 2 » ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 79
( 2 ) أورد هذا الخبر وما بعده في الكافي باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله إلخ خبر 9 - 8 وأورد الثاني في التهذيب باب صفة الاحرام خبر 77 الا ان فيه ليس بشيء حي يلبى