تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
عن الرجل يشترط في الحج أن تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل ؟ قال ، نعم « 1 » . وفي القوي ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط ؟ قال يقول حين يحرم : إن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهو عمرة فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ فقال : نعم وقال صفوان في الصحيح قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول : إن عليه الحج من قابل « 2 » وتحمل على المستقر أو مع بقاء الاستطاعة لما سيجيء . ويؤيده أيضا ما رواه الكليني ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل ، والحاج مثل ذلك إذا أحصر ، قلت رجل ساق الهدي ثمَّ أحصر قال : يبعث بهديه . قلت هل يتمتع من قابل ؟ فقال ، لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام « 3 » . ( وأما ) سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية كما قاله المرتضى وابن إدريس ونقلا فيه إجماع الفرقة ( فاستدل ) لهما بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك قال : فليرجع إلى أهله حلالا أحرم عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه ، قلت أفعليه الحج من
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 72 ( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 73 ( 3 ) الكافي باب المحصور والمصدور وما عليهما في الكفّارة خبر 7