1924 وَسَأَلَ بَشِيرٌ النَّبَّالُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ
1925 وَسَأَلَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَقَالَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَلَا فِي الْعِيدَيْنِ وَلَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَلَا الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
وَمَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ فِيهِ سُلْطَانٌ فَالصَّوْمُ مَعَهُ وَالْفِطْرُ مَعَهُ لِأَنَّ فِي خِلَافِهِ دُخُولًا فِي نَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ يَقُولُ -
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
شرح
« وسأل بشير النبال » رواه الكليني في الموثق كالصحيح عنه « 1 » وهو ممدوح .
« وسأله عبد الكريم بن عمرو » في الموثق كالشيخ « 2 » « فقال إني جعلت على نفسي » بعنوان اللزوم بالنذر وشبهه أو عاهدت مع نفسي بدون صيغة ( يلزم ) « أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام » وظاهره أعم من المشروط « فقال لا تصم في السفر » وهو على احتمال كونه واجبا ظاهر ، وعلى كونه بدون الصيغة يدل على مرجوحية صوم النافلة في السفر ، وكذا أيام التشريق لو كان بمنى فهو حرام وفي غيرها مكروه إذا كان بدون الصيغة ، وكذا يوم الشك ، ويمكن حمله على الصوم بنية أنه من رمضان بل يصوم بنية النذر فإن كان من رمضان يجزي عنه وهو بعيد من اللفظ لكنه موافق للأخبار ، وحمله على غير الملتزم أولى .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير . عن جعفر الأزدي ( وكأنه ابن المثنى الثقة ) عن قتيبة الأعشى الثقة قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن صوم ستة أيام ، العيدين ، وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان « 3 » وحمل على الصوم بنية رمضان وحملهما على التقية أظهر كما ذكره الصدوق .
هامش
( 1 ) الكافي باب اليوم يشك فيه من شهر رمضان خبر 5
( 2 - 3 ) التهذيب باب فضل صيام يوم الشك إلخ خبر 11 - 10