1890 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً
1891 وَفِي رِوَايَةِ سَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَامَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَهُ فَإِنْ صَامَ شَهْراً وَصَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي أَيَّاماً ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا صَامَ
2005 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ
شرح
أنه يروي عن أصل المفضل كما ذكر في أول الكتاب وآخره ، والظاهر أن الكليني أيضا يروي عن أصله ، ولهذا عمل الأصحاب عليه .
« وروى ( إلى قوله ) العجلي » في الصحيح ورواه الكليني أيضا « 1 » في الصحيح « قال ( إلى قوله ) شهود » أي عدول أو صار متواترا « أنه ( إلى قوله ) أيام » والظاهر أنه لا مدخل للثلثة في الحكم كما يظهر من عموم الجواب « قال ( إلى قوله ) أن يقتله » إذا كان مولودا على الفطرة أو بعد الاستتابة وعدم الرجوع « وإن قال ( إلى قوله ) ضربا » أي يبالغ في عقوبته بالضرب ، ويحمل على المذكور سابقا جمعا ويمكن أن يكون منوطا برأي الإمام والسابق يكون فردا .
« وفي رواية سماعة » في الموثق ورواه الكليني أيضا عنه موثقا « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على القتل في الثالثة كما يدل عليه أخبار أخر ( وقيل ) في الرابعة احتياطا للدماء - هذا إذا لم يكن مستحلا وإلا فالقتل أولا إذا كان فطريا ، ومع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا .
وروى الكليني ، عن محمد بن عمران ( حمران - خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام أكلتم وأنتم مفطرون ( أي متعمدين ) قالوا : نعم قال يهود أنتم ؟ قالوا : لا - قال : فنصارى ؟ قالوا : لا - قال : فعلى أي شيء من هذه الأديان مخالفين للإسلام ؟ قالوا ، بل مسلمون - قال : فسفر أنتم ؟ قالوا : لا - قال
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر إلخ خبر 5 - 6