1659 وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَالْأَمْوَالُ وَتِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَإِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ
1660 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى رَجُلٍ يَسْأَلُهُ
شرح
وإما ( نصف السدس « 1 » فقد مر تفسيره : ويحتمل أن يكون المراد به الخراج أو يكون بكسر السين بمعنى الست كما هو أصله بمعنى حصة الإمام ويكون حصة البقية على صاحبها الإخراج إليهم أو بالعكس « 2 » ويكون إباحة لحصته عليه السلام لهم .
وفي الحسن كالصحيح عن الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب على يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك ، وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب عليه السلام يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله « 3 » وروى الكليني في الموثق ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا « 4 » وروى الشيخ ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له « 5 » .
« وروي عن يونس بن يعقوب » الموثق « قال : ( إلى قوله ) من القماطين » وهم قوم يعملون بيوت القصب « فقال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » الذي يقع عليكم الغرامات من الظلمة فلأجل ذلك وهبنا حقنا لكم .
« وروي » في الصحيح « عن علي بن مهزيار » ورواه الشيخ عنه في الصحيح « 6 »
هامش
( 1 ) يعني هذه الكلمة التي في صحيح عليّ بن مهزيار المتقدم فلا تغفل
( 2 ) بارسال حصص المستحقين إلى الامام ع وإباحة الامام حصته لهم -
( 3 - 5 ) التهذيب باب الزيادات خبر 17
( 4 ) أصول الكافي باب الفيء والأنفال إلخ خبر 14
( 6 ) التهذيب باب الزيادات خبر 23