. . . . . . . . . .
شرح
( أي يستفيدها ) والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة ( وهم أصحاب التناسخ والإباحة ) فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد ( أو فليعمل - خ ) لإيصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله ، فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كان ضيعته تقوم بمؤنته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك « 1 » .
قوله عليه السلام ( فأما الغنائم والفوائد ) أي غنائم دار الحرب والفوائد التي سيذكرها لا أرباح التجارات فإنه وضعها عنهم ( فهي الغنيمة يغنمها ) من أهل الحرب أو أهل البغي والناصب على احتمال كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بالخمس « 2 » وفي الصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي ( الممدوح ) عن المعلى ( الثقة ) قال : خذ مال الناصب حيثما وجدت وابعث إلينا الخمس « 3 » و ( الفائدة يفيدها والجائزة ) الظاهر أن الواو سهو من القلم وهي بيان للفائدة أي العطايا الجزيلة والميراث من غير الأب والابن فإنه كأنه من ماله ، ( ومثل عدو يصطلم ) فيؤخذ ماله كالغنائم ، أو مال الناصب كما مر ، ( ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب كالكنز ) ( ومن ضرب ) أي مثل ( ما صار إلى موالي ) من الخوارج .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات خبر 20
( 2 - 3 ) التهذيب باب الخمس والغنائم خبر - 7 - 8 -