تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
هَذَا الضِّيقُ أَ مَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ص أُسْوَةٌ 1295 وَسَأَلَ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ مَعَهُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ فِي الْمَحْمِلِ أَ يُصَلِّي وَهِيَ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ 1296 وَسَأَلَ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة « 1 » وفي الصحيح ، عن النضر . عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل شيئا من المفروض راكبا - قال النضر في حديثه : إلا أن يكون مريضا « 2 » وغيرهما من الأخبار الكثيرة في الطرفين فيحمل الأخبار الكثيرة على الضرورة الشديدة كما مر ، أو يحمل الأخيرة على الاستحباب والأولة على الجواز . « وسأل سعد بن سعد » الثقة « أبا الحسن الرضا عليه السلام إلخ » وقد تقدم في الأخبار أنه لا بأس بالمحاذاة إذا كانت لا تصلي « وسأل سعيد بن يسار » الثقة « أبا عبد الله عليه السلام » يدل على استحباب كشف الوجه ليسجد على ما يصح السجود عليه أو تعبدا . « وسأل عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن وروى الكليني عنه في الحسن كالصحيح إلخ « 3 » ويدل على جواز النافلة في الحضر على الدابة ، وعلى خلاف القبلة ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : لا بأس « 4 » وغيرهما
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 109 ( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 108 - 99 - 101 وأورد خبر 3 الكليني في الكافي - باب التطوع في السفر خبر 9