إِلَى الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَأَذِّنْ وَأَقِمْ وَافْصِلْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِقُعُودٍ أَوْ بِكَلَامٍ أَوْ تَسْبِيحٍ وَقَالَ سَأَلْتُهُ كَمِ الَّذِي يُجْزِي بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنَ الْقَوْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
878 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَهُوَ يَمْشِي وَهُوَ عَلَى
شرح
الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان « 1 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الأنماط ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : قال يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر « 2 » ( يعني يفصل بين أذانيهما بركعتين من نافلتهما ) وفي الصحيح ، عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الأذان في الفجر ، قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما « 3 » وسيجيء استثناء المغرب وروي في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان قال : رأيت أبا عبد الله أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس « 4 » وروي عنه عليه السلام أنه قال : لا بد من قعود بين الأذان والإقامة « 5 » وروي في الصحيح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين « 6 » وفي الصحيح ، عن ابن أبي نصر قال : قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها « 7 » فظهر من هذه الأخبار استحباب الركعتين في الصبح والظهرين واستحباب القعود في الكل والاجتزاء بالكلام والتسبيح والتحميد « وسأل محمد بن مسلم إلخ » في القوي بل في الصحيح لما في سنده العلاء عنه
هامش
( 1 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 16
( 2 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 43 ( آخر اخبار الباب ) من أبواب الزيادات
( 3 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 42 من أبواب الزيادات
( 4 ) التهذيب باب الاذان والإقامة خبر 38 من أبواب الزيادات
( 5 - 6 - 7 ) التهذيب باب فصول الاذان والإقامة خبر 20 - 21 - 22