تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
فَإِنِ انْتَضَحَ عَلَى ثِيَابِ الرَّجُلِ أَوْ عَلَى بَدَنِهِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْجِي بِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِنْ تَرَشَّشَ مِنْ يَدِهِ فِي الْإِنَاءِ أَوِ انْصَبَّ فِي الْأَرْضِ فَوَقَعَ فِي الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَلِكَ فِي الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَإِنْ وَقَعَتْ مَيْتَةٌ فِي مَاءٍ جَارٍ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ الْمَيْتَةُ
شرح
« فإن انتضح على ثياب الرجل إلخ » روى الشيخ في الصحيح عن عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال لا « 1 » وفي معناه أخبار أخر وروى الشيخ في الصحيح عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في الإناء : فقال لا بأس هذا مما قال اللهما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ« 2 » وفي معناه أخبار كثيرة . « وإن وقعت ميتة إلخ » روى الشيخ في الموثق عن سماعة : قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء فقال يتوضأ من الناحية التي ليست فيها الميتة « 3 » ولفظ الماء شامل للجاري والساكن كما قال الشيخ وظاهره طهارة القليل من الجاري أيضا ويدل عليه العمومات والإجماع على ما نقل ( أو ) يقال بعدم التنجس من الميتة كما هو ظاهر الخبر والأخباريين « 4 » في العمل بالنص وروي ، عن علي بن أبي حمزة : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه : فقال يتوضأ من الجانب الآخر ولا يتوضأ من جانب الميتة « 5 » وروى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان : قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح
هامش
( 1 ) يب باب صفة الوضوء ( 2 ) يب باب صفة الوضوء والآية في الحجّ - 78 ( 3 ) يب أوائل باب المياه واحكامها من أبواب الزيادات . ( 4 ) أي ظاهر الأخباريين في دعوى العمل بالنص واللّه العالم . ( 5 ) يب باب المياه واحكامها من أبواب الزيادات .