الْجِنَازَةَ تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَتَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَةً مِنَ الصَّفِّ
يَعْنِي أَنَّهَا تَقِفُ نَاحِيَةً وَلَا تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ وَالْجُنُبُ إِذَا قُدِّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا
[ في آداب دفن الميت ]
وَإِذَا حُمِلَ الْمَيِّتُ إِلَى قَبْرِهِ فَلَا يُفَاجَأُ بِهِ الْقَبْرَ لِأَنَّ لِلْقَبْرِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَيَتَعَوَّذُ حَامِلُهُ بِاللَّهِ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَيَضَعُهُ قُرْبَ شَفِيرِ الْقَبْرِ وَيَصْبِرُ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً ثُمَّ يُقَدِّمَهُ قَلِيلًا وَيَصْبِرُ عَلَيْهِ هُنَيْئَةً لِيَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ يُقَدِّمُهُ إِلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ وَيُدْخِلُهُ الْقَبْرَ - مَنْ يَأْمُرُهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ إِنْ شَاءَ شَفْعاً وَإِنْ شَاءَ وَتْراً
شرح
استحباب التيمم .
« وإذا حمل الميت إلى قبره إلخ » « 1 » روى الكليني ، بإسناده ، عن محمد بن عجلان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه فإنه يأخذ أهبته للسؤال « 2 » وروي بإسناده عن يونس قال : حديث سمعته ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ما ذكرته وأنا في بيت إلا ضاق علي يقول إذا أتيت بالميت إلى شفير قبره فأمهله ساعة ، فإنه يأخذ أهبته للسؤال « 3 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة ثمَّ واره « 4 » وليس فيها النقل بثلاث مرات - نعم روى الصدوق خبرا مرسلا في العلل أنه ينقل ثلاث مرات « 5 » ولأجله ذكره الصدوق وتبعه الأصحاب لا كما فهمه بعض من الذراعين أو ثلاثة « ويدخله القبر إلخ » رواه الكليني في الصحيح عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وترا
هامش
( 1 ) من قوله ( إذا حمل الميت إلى حفر النار ) عبارة الفقه الرضوي ، وما ذكر قبله من اخبار الحائض والجنب والمحدث مضمونه - منه رحمه اللّه .
( 2 ) الكافي - باب وضع الجنازة دون القبر
( 3 ) الكافي - باب وضع الجنازة إلخ خبر 2
( 4 ) التهذيب - باب تلقين المحتضرين خبر 72
( 5 ) علل الشرائع - باب العلة التي من اجلها لا يفاجأ بالميت خبر 2