471 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ - إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَالتَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً
472 وَرَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ فَحَضَرَ جَنَازَتَهُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالُوا - اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً وَأَنْتَ أَعْلَمُ
شرح
أيضا ، والأحوط الملاحظة قبل الصلاة بأنه موضوع على الهيئة المشروطة أم لا وإن احتمل الاكتفاء بأفعال المسلمين فإنها محمولة على الصحة ، وبأن الغالب أنهم يضعون الميت في الجنازة على الهيئة المشروعة بل لم نطلع على خلافها في هذه المدة المديدة والمظنون إلحاق « 1 » الفرد على الأعم الأغلب .
« وروى الحلبي » صحيح ، ويدل على أنه إذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام إذا كانت جماعة أو منفردا أيضا وتمت صلاتهم فليتم ما بقي عليه من التكبيرات متتابعا ولا يحتاج إلى الدعاء بينها ، وحمل على ما لم يمكنه الاقتصار على مسمى الدعوات بأن يخرج عن المحاذاة وإلا فيتمها معها ولو مع بعضها ، وإذا وصل إليهم وهم في الصلاة فهل ينوي الوجوب ؟ المشهور ذلك ( لأنه ) ما لم يتم الصلاة فهو وسائر المكلفين العالمين مأمورون بها ، ولو اكتفى بنية القربة كان أحوط ، وكذا إذا وصل بعد الصلاة ولا يدري أصلاتهم صحيحة أم لا بأن كان المصلون عواما لا يدرون كيفية الصلاة والقراءة ، فالظاهر الاكتفاء لأن أفعالهم محمولة على الصحة ، ولو صلى احتياطا لكان أحسن .
« وروى عمر بن يزيد » صحيح ، ويدل على استحباب كثرة المصلين واستحباب هذه الكلمة من غير ملاحظة لحال الميت ولو في غير الصلاة ، ومنها الصحيفة التي وردت الرواية باستحبابها ، وأن يكتبوا عليها الشهادة ، ولو كتبوا معها هذه العبارة أيضا كان أحسن ، والأحسن أن يتكلموا بها مع الكتابة ويدل على أن حسن الظاهر مطلوب لله تعالى ولو كان فاسقا ، ويدل عليه أخبار أخر لأن الفسق الظاهر سبب لفسق غيره وجرأة الناس سيما من العلماء فإن أكثر الناس طالبون للعذر في المخالفة وإن
هامش
( 1 ) الظاهر أن الشارح قده أراد من الالحاق الحمل بقرينة تعديته ب ( على )