تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

[ في غسل الشهيد وتكفينه ]

443 وَرَوَى أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ - الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ كُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ 444 وَسَأَلَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ - عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ فَقَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ بِدَمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ لِأَنَّهُ كَانَ جُرِّدَ
شرح
« وروى أبو مريم الأنصاري ، عن الصادق عليه السلام إلخ » الخبر موثق كالصحيح رواه المشايخ الثلاثة « 1 » وعمل الأصحاب عليه ، والظاهر أن عملهم باعتبار أن الخبر في أصله وهو ثقة معتمد عليه وكان ذكر الطريق لمجرد التيمن كما مر . « وسأله أبان بن تغلب إلخ » طريق الصدوق إليه وإن كان فيه جهالة : لكن روى الكليني في الصحيح ، عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » وجلالته أعظم من أن يذكر : لكن في الكافي والتهذيب ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) بدل ( لأن ) وهو أظهر وعدم ذكر الصلاة في الخبرين في الشهيد في المعركة لا يدل على العدم . فإن المطلوب بيان عدم جواز الغسل والكفن والحنوط وقوله عليه السلام « إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ » بيان أن حمزة عليه السلام وإن استشهد في المعركة وكان يجب أن يدفن بثيابه : لكن لما سلبه الكفار ثيابه ، كفنه وحنطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن أمكن أن يقال لا يدل الخبران ولا غيرهما من الأخبار على الصلاة على الشهيد في المعركة التي دفن بثيابه ، والصلاة على حمزة عليه السلام لكونه كفن ، ويمكن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي - باب القتلى خبر 3 من كتاب الجنائز والتهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 114
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 411 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى