تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ 442 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُغَسِّلْ - عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَلَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَهُوَ الْمِرْقَالُ وَدَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا هَكَذَا رُوِيَ لَكِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَتْرُكَ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ
شرح
وعمل الأصحاب عليه فيما إذا كان مجموع العظام كما هو ظاهر الجمع المضاف أو إذا كان عظام الصدر ، ويظهر من تتمة خبر علي بن جعفر أيضا كما في الكافي وهي - وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ، « 1 » ويؤيده حسنة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، وإن وجد عظما بلا لحم صلى عليه « 2 » وإن أمكن بعض القول فيهما لكن العمل بما قالوه أحوط . « وقد روي إلخ » لما كانت المنافاة باعتبار عدم الصلاة ذكرها وأولها ورواه الشيخ في الموثق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » والظاهر أنه ورد تقية إن صح ، فإن أكثرهم على عدم الصلاة ووصفه بالمرقال أي المسراع باعتبار أنه لما أعطاه الراية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، كان يرقل بها أي يسرع يوم صفين فاستشهد هو وعمار ، والأخبار في الصلاة عليهما كثيرة ، والشيخ حمله على وهم الراوي والصدوق يقول هكذا روي ولا يرده : لكن يعمل بأخبار أخر من وجوب الصلاة على كل أحد ، وهذه طريقة الأخباريين ، وهي إلى الاحتياط أقرب : لكن الظاهر وروده للتقية إن صح الخبر .
هامش
( 1 ) الكافي باب أكيل السبع والطير إلخ خبر 1 والتهذيب - باب تلقين المحتضرين إلخ خبر 125 . ( 2 ) الكافي - باب أكيل السبع إلخ خبر 1 من كتاب الجنائز ( 3 ) التهذيب باب تلقين المحتضرين خبر 111
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 410 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى