تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
222 وَأَتَى أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ - النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْنَا بِهِ وَبِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَهِيَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ وَإِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ تَيَمَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا أَنْ
شرح
الأكثر على الاستحباب والاحتياط ظاهر « وسأله معاوية بن ميسرة إلخ » الطريق إليه صحيح ، وهو وإن لم يوثق إلا أن كتابه معتمد ، ويؤيده الأخبار الصحيحة ، ويدل على جواز التيمم في سعة الوقت بدون القضاء مع التعليل بأن ربهما واحد ، وأن الحكمين سيان ويدل على طهورية التيمم أيضا بالنسبة إلى الحدث المتقدم وسيجيء أصرح من ذلك . « وأتى أبو ذر رحمة الله عليه إلخ » رواه الشيخ في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وربما يدل على حرمة الجنابة مع عدم الماء لقوله هلكت : ولكن الظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم . يقرره ، والظاهر أن المراد بالمحمل لزوجته حتى تكون مستورة ، وربما يفهم استحباب كون الرجل مستورا أيضا . قوله صلى الله عليه وآله وسلم « يكفيك الصعيد عشر سنين » ظاهره أنه مع العذر يكفي التيمم ولو كان عشر سنين ، وقيل المراد أنه يكفيك التيمم الواحد عشر سنين مبالغة ، وقرينة المقام تؤيد الأول وربما يقال يدل الخبر على جواز الجنابة مع عدم الماء ، وفيه أنه لو كان حراما أيضا وتاب منه بقوله هلكت ، لم يجب إعانته على الفعل . « وإذا أجنب الرجل في سفره إلخ » قد تقدم مثله وأنه لا يتوضأ مع عدم إمكان الغسل بل يتيمم ، والأخبار الصحيحة به مستفيضة ويدل على عدم الوضوء مع غسل الجنابة .
هامش
( 1 ) التهذيب - باب التيمم واحكامه خبر 36 - 57
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 281 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى