وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ بِتَيَمُّمٍ وَقَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ
216 وَسَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَمِنَ الْجَنَابَةِ وَمِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ
217 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ - أَبَا جَعْفَرٍ ع - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجِرَاحَاتُ فَيُجْنِبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَيَمَّمَ وَلَا يَغْتَسِلَ
شرح
على إطلاقه ، وإن لم يعمل عليه كما ذهب إليه المتأخرون فبالإطلاق ، وقيل إن معنى أحدث جاء المطر كما في القاموس أن الأحداث أمطار أول السنة ، ويؤيده التفريع بقوله « فأصاب ماء » وعلى هذا يوافق الخبر سائر أخبار البناء وهو وجه وجيه لا يحتاج إلى طرح الخبر ولا ارتكاب خلاف الظاهر كثيرا ، فيفهم من أخبار زرارة أن الماء إذا وجد قبل الركوع يستأنف وبعد الركعة يتوضأ ويبني وبعد الركعتين يتم صلاته ويؤيده أخبار أخر ، ولو احتاط في الجميع بالإعادة لكان أولى .
« وسأل عمار الساباطي إلخ » ظاهر الخبر مطابق للأخبار الكثيرة من عدم الفرق ، وينافي حكم الصدوق من الفرق بالضربة والضربتين إلا أن يحمل على التسوية في الوجوب ، وفيه بعد ، بل ظاهره أنه يكفي تيمم واحد تيمم واحد لغسل الحيض أيضا وإن قيل بالوضوء معه والأحوط التعدد خروجا من الخلاف .
« وسأل محمد بن مسلم إلخ » في طريق الصدوق إليه جهالة ، لكن قلنا إن الكتب المشهورة سيما مثل كتاب محمد بن مسلم لا يحتاج إلى الطريق ، على أنه رواه الشيخ في الصحيح أيضا « 1 » مع تأيده بأخبار كثيرة ، وظاهره تخير صاحب
هامش
( 1 ) التهذيب في التيمم واحكامه خبر 5 ورواه الكليني أيضا في باب الكسير والمجدور خبر 1