حَتَّى يَجِفَّ وَضُوؤُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ وَكَذَلِكَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً
106 وَقَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَاسْتَيْقَظَ وَإِنْ كَانَ الْبَرْدُ فَزِعَ فَلَمْ يَجِدِ الْبَرْدَ
فَإِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ خَاتَمٌ فَلْيُدَوِّرْهُ فِي الْوُضُوءِ وَيُحَوِّلْهُ عِنْدَ الْغُسْلِ
شرح
مر مرارا ، وإن مسح الأعضاء بغير المنديل فالظاهر أنه لا كراهة فيه لكنه ترك المستحب كما يفهم من قوله عليه السلام حتى يجف وضوءه ، والأولى أن لا يجفه بالنار وغيرها حتى من جذب الكم إلى تحت قبل الجفاف .
« ولا بأس أن يصلي إلخ » رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام لكن بدون ( لا بأس ) ، والتعبير به لاستحباب التجديد في الوضوء والتيمم أيضا على الظاهر من الأخبار لكل صلاة .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الموثق ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وظاهره استحباب ضرب الماء على الوجه ، وروي أيضا في الصحيح ، عن عبد الله ، عن السكوني عن جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضربوا وجوهكم بالماء ولكن شنوا الماء شنا « 2 » أي فرقوه وعمل الشيخ بالأخيرة وحمل الأولى على الجواز ، وتبعه القوم ويشكل الحمل على الجواز مع أنه بصيغة الأمر ومعلل أيضا ، والخبران متكافئان في الصحة وعدمها فالأولى حمل الأول على الناعس والبردان والثاني على غيرهما .
« فإذا كان مع الرجل خاتم إلخ » رواه الكليني في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه ، وقال : في الوضوء يديره
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات .
( 2 ) الكافي والتهذيب باب صفة الوضوء