83 وَقَوْلُ الصَّادِقِ ع - مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ لَمْ يُؤْجَرْ
يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ أَتَى بِغَيْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَوُعِدَ الْأَجْرَ عَلَيْهِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ وَكَذَلِكَ كُلُّ أَجِيرٍ إِذَا فَعَلَ غَيْرَ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُجْرَةٌ
بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
84 قَالَ الصَّادِقُ ع بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ - إِذْ قَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ - ائْتِنِي بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ فَأَكْفَأَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَلَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً - قَالَ
شرح
من الزيادات « وقول الصادق إلخ » رواه الشيخ عنه عليه السلام ، قال الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة ، الظاهر من الخبر أن الغسلة الثانية لا تصير سببا ، لبطلان الوضوء بخلاف الثالثة مطلقا أو مع المسح بالغسلة لأنه ماء جديد ، لكن يشكل بأنه إذا لم يكن للثانية أجر يكون تشريعا والمسح به مسحا بالماء الجديد أيضا إلا أن يقال إنه خرج بالنص كما يفهم من الكافي .
باب صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام « قال الصادق عليه السلام بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس إلخ « 1 » » أي في يوم من الأيام جالس عليه السلام مع ابنه « محمد بن الحنفية » وأمه سرية بيت من اليمامة من بني حنيف « إذ قال له يا محمد ( إلى قوله ) فأكفاه » أي قلبه « بيده اليمنى على يده اليسرى » للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، وكأنه أظهر ليوافق الأخبار الأخر « ثمَّ قال بسم الله إلخ » وقد تقدم الدعاء وتفسيره قال « ثمَّ استنجى » الظاهر أنه كان استنجاء البول
هامش
( 1 ) ذكر في الفقه الرضوي هذه الرواية ، عن أمير المؤمنين ( ع ) : ثم ذكرها : وأيما مؤمن قرء في وضوئهإِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، ولا صلاة الا باسباغ الوضوء واحضار النية وخلوص اليقين وافراغ القلب وترك الاشتغال ، وهو قولهفَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ- منه رحمه اللّه