47 وَسُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا وَلَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَلَا تَسْتَدْبِرْهَا
48 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْهِلَالَ وَلَا تَسْتَدْبِرْهُ
وَمَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فِي بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ ثُمَّ ذَكَرَ فَتَحَرَّفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لِلْقِبْلَةِ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ
شرح
المحرم ، سيما إذا كان وقفا على النازلين ، وورد أن الوقوف على ما يوقفها أهلها مع أنه اقتران بالحرام والأحوط الترك » والمانع الماء المنتاب « أي المباح الذي يعتوره المارة أو الماء المشترك في نوبة الشريك ، أو الأعم منهما بناء على عموم الاشتراك تجوزا ، أو القدر المشترك حقيقة » والساد الطريق المسلوك أي المانع للمارة عن السلوك ، ويشمل بإدخاله في ملكه ، أو بقطع الطريق بالسرقة منهم ، أو أخذ العشور وغيره منهم أو الظلم عليهم بأي وجه كان » وفي خبر آخر من سد طريقا بتر الله عمره « أي قطعه ونقضه وقرأ بتقديم التاء بمعنى الإهلاك والأول هو الموجود في النسخ والمأخوذ عن المشايخ . » وسئل الحسن بن علي عليهما السلام « رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه . قال سئل : إلخ « 1 » وفي معناه أخبار أخر - اعلم أنه ذهب أكثر الأصحاب إلى حرمة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان ، وبعضهم إلى الكراهة فيهما ، وبعضهم إلى الحرمة في الصحاري والكراهة في البنيان وبعضهم الكراهة في الصحاري والجواز في البنيان ، ويشكل القول بالحرمة في نواهي الأخبار سيما مع معارضة خبر محمد بن إسماعيل في الحسن كالصحيح أنه قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ، ثمَّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر الله له « 2 » - مع أن ظاهر الترغيب الاستحباب والاحتياط في الترك ،
هامش
( 1 ) التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة خبر 27 .
( 2 ) التهذيب باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات .