تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله من الغريب — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
تَعُولُوا
: تجوروا ، ومنه : « عول الفريضة » . وقيل : تكثر عيالكم ، ولا يعرف في اللغة . وقيل : أراد ألّا تكونوا ممن يعول ؛ إذ لا يعول وينفق إلّا من كان ذا عيال « 1 » . 4 - ( صدقات ) : مهور ، جمع صدقة « 2 » .
نِحْلَةً
: هبة ، أي « 3 » من اللّه تعالى للنساء ، وفرض عليكم . وقيل : نحلة ديانة « 4 » [
هَنِيئاً مَرِيئاً
] « 5 » : هنؤ الطّعام ومرؤ : إذا كان سائغا لا تنغيص فيه . وقيل الهنيء : ما يلذّه الآكل ، والمريء : ما يحمد عاقبته . وقيل الهنيء : لا إثم فيه ، والمريء : لا داء فيه . وحكى ابن الأعرابيّ « 6 » : هنأني وأهنأني ومرأني وأمرأني « 7 » .
هامش
( 1 ) ( أ ) 119 و ( ب ) 56 - 57 و ( ل ) 1 / 14 - 16 و ( ز ) 7 / 548 وما بعدها ، و ( و ) 1 / 116 - 117 و ( ي ) 1 / 255 وتفسير مجاهد 144 والعول في اللغة : الميل إلى الجور والرّفع ، وفي الشرع ( أي علم الفرائض ) : هو زيادة السهام على الفريضة ، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ، فيدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم . التعريفات ، للجرجاني 165 ( ط - مكتبة لبنان - 1985 م ) . والقاموس الفقهي 168 وقال أكثر المفسرين في قوله تعالى :أَلَّا تَعُولُوا: أي ذلك أقرب ألا تجوروا وتميلوا ، وقيل كذلك ألا يكثر عيالكم ، والمعروف عند العرب : عال الرجل يعول إذا جار ، وأعال يعيل كثر عياله ، ومن العرب الفصحاء من يقول : عال يعول إذا كثر عياله ، وعالت الفريضة تعول عولا : زادت . قال الليث : العول : ارتفاع الحساب في الفرائض ، وعالت الفريضة ارتفعت في الحساب ، والعول عول الفريضة وهو أن تزيد سهامها ، فيدخل النقصان على أهل الفرائض ، وذلك أن الفريضة إذا عالت ، فهي تميل على أهل الفريضة جميعا فتنقصهم . اللسان ( عول ) 3174 - 3175 . ( 2 ) ( أ ) 119 و ( ج ) 357 و ( و ) 1 / 117 ( 3 ) كلمة : « أي » ساقطة في " ي " . ( 4 ) ( أ ) 119 - 120 و ( ب ) 57 و ( ل ) 2 / 16 - 17 و ( ح ) 5 / 24 - 25 ( 5 ) ما بين المعقوفين إضافة لازمة . ( 6 ) هو محمد بن زياد أبو عبد اللّه بن الأعرابي ، كان نحويا عالما باللغة والشعر ، نسابة ، كثير السماع والرواية ، قرأ على المفضل الضبي ، وسمع عليه دواوين من الأشعار ، ولم ير أحد في علم الشعر واللغة أغزر منه ، واتسع في العلم جدا ، وهو صاحب كتاب النوادر وغيره . مات سنة ( 231 ه ) . إشارة التعيين 311 وبغية الوعاة 1 / 105 - 106 ( 7 ) ( ز ) 7 / 559 وما بعدها و ( ل ) 2 / 17 - 18 و ( ط ) 3 / 167 - 168 ( ح ) 5 / 26 - 27 وقد أورد قول ابن الأعرابي هذا .