قال المحقّق الأردبيلي : الظاهر أنّ المراد بالضروري الذي يكفّر منكره ، هو الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين . « 1 »
وقال الفاضل الاصفهاني في حدّه للمرتد : وكلّ مَن أنكر ضروريّاً من ضروريّات الدين مع علمه بأنّه من ضروريّاته . « 2 »
وقال الفاضل النراقي : وإنكار الضروري إنّما يوجبه ] الكفر [ لو وصل عند المنكر حدّ الضرورة . « 3 »
وقال صاحب الجواهر : فالحاصل أنّه متى كان الحكم المنكَر في حدّ ذاته ضرورياً من ضروريات الدين ثبت الكفر بإنكاره ممّن اطّلع على ضروريته عند أهل الدين . « 4 »
وقال السيد اليزدي : والمراد بالكافر مَن كان منكراً للأُلوهية . . . أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً . « 5 »
هامش
( 1 ) . الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج 3 ، ص 199 .
( 2 ) . الفاضل الهندي ، كشف اللثام ، ج 1 ، ص 402 .
( 3 ) . النراقي ، مستند الشيعة ، ج 1 ، ص 207 .
( 4 ) . النجفي ، جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 49 .
( 5 ) . اليزدي ، العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 143 - 144 .