رسول اللَّه وصنعناها معه « 1 » .
3 - وروي عن عبد اللَّه بن عمر أنّه قال : واللَّه لأن أعتمر قبل الحجّ وأهدي أحبّ إليّ من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجّة « 2 » .
4 - روى الترمذي عن سالم بن عبد اللَّه أنّه سمع رجلًا من أهل الشام وهو يسأل عبد اللَّه بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحج فقال عبد اللَّه بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها ! فقال عبد اللَّه بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أم أمر أبي نتبع أم أمر رسول اللَّه ؟ فقال الرجل : بل أمر رسول اللَّه ، فقال : لقد صنعها رسول اللَّه « 3 » .
5 - روى مسلم عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللَّه فقال :
على يديّ دار الحديث وتمتّعنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فلمّا قام عمر قال : إنّ اللَّه كان يُحلّ لرسوله ما شاء ، بما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازلهُ ، فأتمّوا الحجّ والعمرة للَّهكما أمركم اللَّه - إلى أن قال في الحديث : - فأفصلوا حجّكم من عمرتكم ، فانّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم « 4 » .
ومن العجب أنّ الزرقاني يقوم بتصويب فتوى الخليفة ويعلّق على الرواية ويقول : الإتمام في قوله سبحانه :
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »
هامش
( 1 ) الإمام مالك ، الموطأ ، كتاب الحج رقم 60 - والترمذي ، السنن ، كتاب الحج رقم 823 .
( 2 ) المصدر نفسه ، رقم 61 .
( 3 ) الترمذي ، الصحيح ، كتاب الحج ، باب ما جاء في التمتع رقم 824 .
( 4 ) مسلم ، الصحيح 4 : 38 ، كتاب الحج ، باب في المتعة بالحج والعمرة .