الحرمتين ، وعند ذلك نستكشف من خلال كونه سبحانه حكيماً لا يبعث الحكم الشرعي للحسن والقبح ، أو للمقدّمة وضدّ الواجب .
وأمّا القياس فهو ليس دليلًا عقلياً قطعيّاً ، وإنّما هو دليل ظنّي بشهادة أنّه لو كان دليلًا قطعياً لما اختلف فيه اثنان كما لم يختلفوا في حجية خبر المتواتر أو المحفوف بالقرائن المفيدةللعلم .
فإنّ إطلاق الدليل العقلي على القياس على وجه الإطلاق غير صحيح ، بل يجب أن يقال الدليل العقلي الظنّي ؛ لأنّ الدليل العقلي - عند الإطلاق - ينصرف إلى الدليل العقلي المفيد للعلم .
شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحة 93
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٩٣