الأصل هو شغل الذمّة بالتكليف وأنّ لله في كلّ نازلة حكماً يتعيّن الالتزام به ، وقاعدة البراءة الأصلية ، انطلاقاً من أنّ الأصل براءة الذمّة من التكليف ، قاعدة الاستصحاب الّتي تقضي بإبقاء ما كان على ما كان انطلاقاً من أنّ اليقين لا يرتفع بالشكّ « 1 » .
يلاحظ عليه : أنّ قاعدة الاحتياط تنطلق من العلم القطعي بنفس التكليف في الواقعة بلا تردّد فيه ، والجهل بالموضوع ، كما إذا علم بفوت إحدى الصلاتين المغرب أو العشاء ، فيجب عليه قضاؤهما ، وما ذكره من المنطلق يعني أنّ « الأصل هو شغل الذمّة بالتكليف » له لا صلة له بقاعدة الاحتياط ، بل أساسه هو العلم بالتكليف والجهل في المتعلّق .
والعجب انّه عندما يفسّر قاعدة الاحتياط عند
هامش
( 1 ) مجلة الواضحة : 87 بتلخيص .