محرز وغير محرز .
وللأُستاذ كلام في هذا الصدد نأتي به :
الف - الأدلّة الأربعة المعتمدة المشارإليها آنفاً تسمّى الأدلّة المحرزة - الكتاب ، السنّة ، العقل ، والإجماع - ويقابلها الأُصول العملية باعتبارها تعطي حلولًا عملية للمكلّفين حين يتعذّر عليهم إحراز الحكم الشرعي من دليله .
يلاحظ عليه : أنّه أصاب في التفريق بين الأدلة الأربعة والأُصول العملية إلّا أنّ وصفَ الأدلّة الأربعة بالأدلّة المحرزة ، خلاف المصطلح وإنّما يوصف بها بعض الأُصول ، فمنها أصل محرز ومنها غير محرز . كما تقدّم في كلامنا ، وإنّما توصف الأدلّة الأربعة ، بالأدلّة الاجتهادية .
ب . ويدخل ضمن هذه الأُصول العملية جملة قواعد : أهمها قاعدة الاحتياط ، انطلاقاً من أنّ
شبهات وايضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإمامية — صفحة 34
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٤