لم يجب طواف النساء في عمرة التمتع
وقال أيضاً صاحب الحدائق : المشهور بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بل ادّعى العلّامة في المنتهى : انّه لا يعرف فيه خلافاً هو عدم وجوب طواف النساء في عمرة المتمتع .
الإمام الصادق عليه السلام : على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، وعليه إذا قدم مكّة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ، وسعى بين الصفا والمروة ، ثم يقصّر وقد احلّ هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة « 1 » .
وفي الرياض ص 420 : ففي الصحيح عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء ، وعن التي يتمتّع بها إلى الحج ؟ فكتب : اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وامّا التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء .
المتمتع والمعتمر
ابن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : من اين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال عليه السلام :
إنّ المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء « 2 » .
وقال في الجواهر : ولا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة حتى يأتي بالحج وفاقاً للمشهور على ما في المدارك ؛ لانّه صار مرتبطاً به .
أقول : ويؤيد القول المذكور مرسل الصدوق قدس سره عن الصادق عليه السلام : إذا أراد المتمتّع
هامش
( 1 ) المصدر نفسه / ص 305 .
( 2 ) المصدر ص 308 .