تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ولكن أعيد تشكيلة في عام 1290 ه - 1873 م ، واستمر حتى عام 1331 ه - 1913 م « 47 » .

[ 6 - مجلس المجلة ( مجلس أعداد مجلة الاحكام العدلية ) : ]

تأسس هذا المجلس في عام 1290 ه - 1873 م ، بهدف وضع أول قانون مدني عثماني يستند من الفقه الحنفي والشرع الاسلامي ، وكان هذا المجلس يعمل خارج نطاق أشراف المشيخة خلال الفترة 1286 - 1288 ه - 1869 - 1870 م ، وجرى تغير اسم هذا المجلس إلى جمعية المجلة في عام 1296 ه - 1878 م ، وقد استمرت هذه الجمعية حتى عام 1305 ه - 1887 م ، حتى ألغيت بعد ذلك « 48 » .
هامش
( 47 ) - انظر : سالنامه دولت عليه عثمانية ، دفعة 68 ، ص 138 - 143 ، الإدارة العثمانية في ولاية بغداد ، ص 276 . ( 48 ) - مجلس المجلة ( لجنة أعداد مجلة الاحكام العدلية ) : وهذا المجلس عبارة عن لجنة قانونية - فقهية متخصصة ، كانت تقوم بأعداد أول قانون مدني عثماني يستند إلى الشريعة الاسلامية ، وقد تأسس هذا المجلس أو ما يسمى " جمعية المجلة " في عام 1286 ه - 1869 م ، وخارج نطاق مشيخة الاسلام ، ثم نقلت مسؤولية الأشراف عليها إلى المشيخة في عام 1288 ه - 1871 م ، وكانت هذه اللجنة ( المجلس ) قد شرعت في إعداد القانون المدني العثماني في خلال مدة استغرقت حالي ثمانية أعوام في الفترة ( 1286 - 1293 ه - 1869 - 1876 م ) ، وأصدرت منه ( 16 ) كتابا وجمعت كلها في مجلدين وسميت ( مجلة ) والتي تعني الصحيفة التي تحتوي على الاحكام ، ومرتبة ترتيبا قانونيا غالبا وكانت مجلة الاحكام العدلية العثمانية تعد أروع نموذج للصياغات القانونية للمواد الفقهية في تاريخ تقنين الفقه الاسلامي ، وتشمل هذه على جملة حسنة من القواعد الفقهية المصاغة صياغة قانونية مع الأمثلة لكل قاعدة أصلية أو فرعية ، وقد جمعت المجلة بين أحكام القوانين الاسلامية التي كانت سارية المفعول حتى ذلك الوقت فيما يتعلق بالمعاملات وأصول المحاكمة ، وجرى أعدادها اتباعا للنظام التقليدي الإفتائي في الفقه الاسلامي ، فهي النموذج الأول لعملية تعيين رسمي في التشريعات الاسلامية والعمل الريادي في ذلك سواء في الدولة العثمانية أو في الدول الاسلامية الأخرى ، ومن ثم فهي تحتل مكانة خاصة في تاريخ الحقوق الاسلامية وتضمنت كتب المجلة الستة عشر ( 1851 ) مادة وضمت ما يلي : المقدمة وفيها بيان القواعد الفقهية . ويختص الكتاب الأول ببيان الاصلاحات الفقهية المتعلقة بالبيع والثاني بالإجازات ، والثالث بالكفالة ، والرابع بالحوالة ، والخامس بالرهن ، والسادس بالأمانات ، والسابع بالهبة ، اما الثامن فيختص بالغصب والإتلاف ، والتاسع بالحجر والإكراه والشفعة ، والعاشر بالشركات والحادي عشر بالوكالة ، والثاني عشر بالصلح والإبراء ، والثالث عشر بالأمور المتعلقة بالإقرار ، اما الرابع عشر فيختص بالدعوى ، والخامس عشر بالبينات والتحليف والسادس عشر بالقضاء وما زالت هذه المجلة القانونية مطبقة في العديد من البلدان الاسلامية والعربية في الوقت الحاضر ، وبالنسبة لمجلس المجلة فان تكون في عام 1294 ه - 1877 م ( عشية الانتهاء من اصدار كتب المجلة ) ، من رئيسه وهو احمد جودت باشا ( ناظر العدلية ) ، وعضوية كل من خليل أفندي أمين الفتوى ومفتش الأوقاف الهمايونية السابق ، واحد أعضاء شورى الدولة وإسماعيل سيف الدين أفندي ، أحد أعضاء ديوان الاحكام العربية العدلية ، وشروانيزاده احمد خلوصي أفندي ، ويوسف أفندي زاده احمد خالد أفندي ، مزين‌آبادي عبد الرحمن أفندي زاده وعمر أفندي ، وقريمي عبد الستار أفندي ، وجرى تغير اسم هذه المجلة إلى جمعية المجلة في عام 1296 ه - 1878 م ، حيث نرى تشكيل هذه الجمعية في عام 1300 ه - 1882 م ، تتكون من رئاسة جودت باشا ( وزير ) وعضوية سيف الدين أفندي واحمد حلمي أفندي ، نوري أفندي حيدر أفندي عمر سحلمي أفندي وعبد الستار أفندي وقد تم حل هذه الجمعية في عام 1305 ه - 1887 م ، بعد الفروغ التام من اعداد المجلة وتطبيقها في الدولة العثمانية ، انظر : سالنامه دولت عليه عثمانية ، دفعة 26 ، ص 81 - 88 ، سالنامه دولت عليه عثمانية ، دفعة 32 ، ص 170 ، سالنامه دولت عليه عثمانية ، دفعه ( 38 ، ص 58 - 59 ، سالنامه دولت عليه عثمانية ، دفعه ( 42 ) ، ص 155 ، تاريخ الدولة العثمانية ، ج 2 ، ص 504 ، الدولة العثمانية ( تاريخ وحضارة ) ، ج 1 ، ص 517 - 518 ، الإمارة العثمانية في ولاية سورية ، ص 128 - 129 معجم مصطلحات أصول الفقه ، ص 389 ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ، ص 219 ، وقد تحدثنا عن هذه الجلة في تراجم شيوخ الاسلام في القسم الثاني من هذه الدراسة .