إلى ما لا محذور فيه ، ويكون ممّن يظهر الحق لأهله تحت أستار التقية .
ومثله في كتاب الإرث ، روى عن حذيفة بن منصور ، قال : مات أخ لي وترك ابنته ، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليّا ( صلوات اللّه عليه ) عن ذلك مسألة ، فقال : المال كلّه لابنته « 1 » . انتهى .
ومعلوم عند الخبير أن المراد بأبي الحسن علي الرضا ( عليه السّلام ) . .
إلى غير ذلك ممّا يقف عليها المتتبّع في مؤلفاته التي بأيدينا منها :
1 - دعائم الإسلام المشهور .
وقد تعرّض العلّامة النووي في الفائدة الثانية من خاتمة المستدرك « 2 » لبيان اعتباره ، وصحّة الاعتماد عليه بما لا مزيد عليه .
ومنها :
2 - كتاب شرح الأخبار في مناقب الأئمّة الأطهار في سبعة أجزاء يوجد اليوم عند سبط العلّامة النوري الشيخ آقا ضياء نسخة قديمة .
3 - كتاب المناقب والمثالب ، استقصى فيه مناقب بني هاشم في الجاهليّة والإسلام ، ومثالب بني أميّة كذلك في الجاهليّة والإسلام ، وهو يزيد على عشرين كرّاسا ، يوجد عند جماعة في بغداد والنجف ، منهم عيسى أفندي جميل زادة عند نسخة تامة قديمة أخذها من بعض زوّار العجم لمّا كان رئيس المعارف ببغداد ، وتوجد نسخة ناقصة عند شاكر أفندي الآلوسي والشيخ علي آل كشف الغطاء في النجف .
4 - كتاب الآثار النبويّة ، وهو كتاب كبير على ترتيب كتب الفقه ، كلّه من أحاديث أهل البيت على نهج دعائم الإسلام .
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام 2 / 366 و 369 . مع بعض التغيير في الألفاظ .
( 2 ) يراجع مستدرك الوسائل 3 / 313 - 321 .