المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله ، فقام خطيبا فقال : ألا
إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق
اثنى عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل
الحل مائتي حلة ، قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية .
4543 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن
عطاء بن أبي رباح ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ،
وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ،
وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد .
4544 قال أبو داود : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني ، قال : ثنا أبو
تميلة ثنا محمد بن إسحاق ، قال : ذكر عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال : فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثل حديث موسى ، قال : وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه .
4545 حدثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد ، ثنا الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن
خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في دية
الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاص وعشرون بنت لبون وعشرون
بنى مخاض ذكر ) وهو قول عبد الله .
4546 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، ثنا زيد بن الحباب ، عن محمد بن
مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رجلا من بنى عدى قتل ،
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا ، قال أبو داود : رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يذكر ابن عباس .
( 19 ) باب في الخطأ شبه العمد
4547 حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى ، قالا : ثنا حماد ، عن خالد ،
عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب
يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال : ( لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ،
وهزم الأحزاب وحده ) إلى ها هنا حفظته عن مسدد ، ثم اتفقا ( ألا إن كل مأثرة كانت في
هامش
4545 - الجذعة من الإبل في السنة الخامسة .