سمع أبا سلمة يخبر ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( على
المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول ، وإن كانت امرأة ) قال أبو داود : بلغني أن عفو النساء
في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء ، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ( ينحجزوا ) يكفوا
عن القود .
( 17 ) باب من قتل في عمياء بين قوم
4539 حدثنا محمد بن عبد ، ثنا حماد ، ح وثنا ابن السرح ، ثنا سفيان ، وهذا
حديثه ، عن عمرو ، عن طاوس ، قال : من قتل ، وقال ابن عبيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من قتل في عميا في رميا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعضا فهو
خطأ ، وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود ) قال ابن عبيد : ( قود يد ) ثم اتفقا
( ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ) وحديث سفيان أتم .
4540 حدثنا محمد بن أبي غالب ، ثنا سعيد بن سليمان ، عن سليمان بن
كثير ، ثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر
معنى حديث سفيان .
( 18 ) باب الدية كم هي ؟
4541 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن راشد ، ح وثنا هارون بن
زيد بن أبي الزرقاء ، ثنا أبي ، ثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من
الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بنى لبون ذكر .
4542 حدثنا يحيى بن حكيم ، ثنا عبد الرحمن بن عثمان ، ثنا حسين المعلم ،
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كانت قيمة الدية على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية
هامش
4539 - عميا : ترام بالسهام أو قتال بالعصى لا يعرف الضارب والمضروب فيه وقوله : ( في رميا ) وفى نسخة : في ( رمي ) .
4541 - بنت مخاض : الناقة استكملت الحول ودخلت في الثاني . بنت لبون : الناقة إذا استكملت العام الثاني ودخلت في
الثالث . حقة : الناقة أتمت العام الثالث ودخلت في الرابع . بنى لبون : هو كبنت اللبون عمرا الا انه لم يذكر في
أسنان إبل الصدقة .