4467 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا موسى بن هارون البردي ، ثنا هشام
ابن يوسف ، عن القاسم بن فياض الا بناوي ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن ابن
المسيب ، عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع
مرات ، فجلده مائة ، وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا
رسول الله ، فجلده حد الفرية ثمانين .
( 32 ) باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع
فيتوب قبل أن يأخذه الامام
4468 حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا أبو الأحوص ، ثنا سماك ، عن إبراهيم ، عن
علقمة والأسود ، قالا : قال عبد الله : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني عالجت امرأة
من أقصى المدينة ، فأصبت منها ما دون أن أمسها ، فأنا هذا فأقم على ما شئت ، فقال عمر :
قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك ، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، فانطلق الرجل
فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، فدعاه ، فتلا عليه ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) إلى
آخر الآية ، فقال رجل من القوم : يا رسول الله ، أله خاصة أم للناس كافة ؟ فقال :
( للناس كافة ) .
( 33 ) باب في الأمة تزني ولم تحصن
4469 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن
الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال : ( إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن
زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ) قال ابن شهاب : لا أدرى في الثالثة أو
الرابعة ، والضفير : الحبل .
4470 حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني سعيد بن أبي سعيد
المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها
ثلاث مرار ، فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير ، أو بحبل من شعر ) .
هامش
4468 - سورة هود من الآية ( 114 ) .