3960 حدثنا وهب بن بقية ، ثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد ، عن أبي
قلابة ، عن أبي زيد ، أن رجلا من الأنصار ، بمعناه ، وقال يعنى النبي صلى الله عليه وسلم : ( لو
شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين ) .
3961 حدثنا مسدد ، ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق وأيوب ، عن محمد
ابن سيرين ، عن عمران بن حصين ، أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال
غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقرع بينهم : فأعتق ، اثنين ، وأرق أربعة .
( 11 ) باب فيمن أعتق عبدا وله مال
3962 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة والليث بن
سعد ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير بن الأشج ، عن نافع ، عن عبد الله بن
عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له ، إلا أن يشترطه السيد ) .
( 12 ) باب في عتق ولد الزنا
3963 حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا جرير ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن
أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ولد الزنا شر الثلاثة ) وقال أبو هريرة :
لان أمتع بسوط في سبيل الله عز وجل أحب إلى من أن أعتق ولد زنية .
( 13 ) باب في ثواب العتق
3964 حدثنا عيسى بن محمد الرملي ، ثنا ضمرة ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ،
عن الغريف بن الديلمي ، قال : أتينا واثلة بن الأسقع ، فقلنا له : حدثنا حديثا ليس فيه
زيادة ولا نقصان ، فغضب ، وقال : إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص ،
قلنا : إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب
يعنى النار بالقتل ، فقال : ( أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ) .
( 14 ) باب أي الرقاب أفضل ؟
3965 حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ،
هامش
3963 - ولد الزنا شر الثلاثة : اختلف في معناه وتأويله فقيل إن الاثنين قبله هما والده ووالدته وقيل أشياء أخرى ونحن نقول كما
قال أبو هريرة رضي الله عنه : فهو على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم .