3942 حدثنا سليمان بو داود ، ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا الحديث ، قال أيوب : فلا أدرى هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
أو شئ قاله نافع ( وإلا عتق منه ما عتق ) .
3943 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ، أخبرنا عيسى بن يونس ثنا عبيد الله ،
عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أعتق شركا من مملوك له فعليه
عتق كله إن كان له ما يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه ) .
3944 حدثنا مخلد بن خالد ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرني يحيى بن سعيد ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى إبراهيم ابن موسى .
3945 حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، ثنا جويرية ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى مالك ، ولم يذكر : ( وإلا فقد عتق منه ما عتق ) انتهى
حديثه إلى : ( وأعتق عليه العبد ) على معناه .
3946 حدثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ،
عن سالم ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي
في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد ) .
3947 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن
أبيه ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا
يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق ) .
3948 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن خالد ، عن أبي
بشر العنبري ، عن ابن التلب ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم
يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أحمد : إنما هو بالتاء ، يعنى التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء
من الثاء .
( 7 ) باب فيمن ملك ذا رحم محرم
3949 حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل ، قالا : ثنا حماد بن
هامش
3947 - لا وكس ولا شطط : لا تزيد ولا استخفاف بالثمن .
3949 - أي أنه يتحرر بمجرد وقوع الملك .