قال : ( من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال ) ولم يذكر ابن المثنى
النضر بن أنس ، وهذا لفظ ابن سويد .
( 5 ) باب من ذكر السعاية في هذا الحديث
3937 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان يعنى العطار ثنا قتادة ، عن النضر بن
أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أعتق شقيصا في
مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال ، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه ) .
3938 حدثنا نصر بن علي ، أخبرنا يزيد يعنى ابن زريع ح وثنا علي بن
عبد الله ، ثنا محمد بن بشر ، وهذا لفظه ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعتق
شقصا له ، أو شقيصا له ، في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له
مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه ) قال أبو داود : في
حديثهما جميعا ( فاستسعى غير مشقوق عليه ) وهذا لفظ على .
3939 حدثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى وابن أبي عدى ، عن سعيد ، بإسناده
ومعناه ، قال أبو داود : ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة ، لم يذكر السعاية ،
ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة ، بإسناد يزيد بن زريع ومعناه ،
وذكرا فيه السعاية .
( 6 ) باب فيمن روى أنه لا يستسعى
3940 حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعتق شركا له في مملوكه أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه
حصصهم ، وأعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق ) .
3941 حدثنا مؤمل ، ثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعناه ، قال : وكان نافع ربما قال : ( فقد عتق منه ما عتق ) وربما لم يقله .
هامش
3937 - أي صار حال العبد حال المكاتب يسدد بسعيه وعمله حال بقية الشركاء . غير مشقوق عليه : أي ليس لهم أن يتزيدوا
في الثمن ليطيلوا مدة استعباده .