3521 حدثنا سليمان بن داود ، ثنا عبد الله يعنى ابن وهب أخبرني يونس ،
عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر معنى حديث مالك ، زاد : ( وإن [ كان قد ] قضى من ثمنها شيئا فهو
أسوة الغرماء فيها ) .
3522 حدثنا محمد بن عوف الطائي ، ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعنى
الخبايري ثنا إسماعيل يعنى ابن عياش عن الزبيدي ، قال أبو داود : وهو محمد بن
الوليد أبو الهذيل الحمصي عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، قال : ( فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء ،
وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه ، أقتضي منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة
الغرماء ) قال أبو داود : حديث مالك أصلح .
3523 حدثنا محمد بن بشار ، ثنا أبو داود هو الطيالسي ، ثنا ابن أبي ذئب ،
عن أبي المعتمر ، عن عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس ، فقال :
لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق
به ) .
( 41 ) باب فيمن أحيا حسيرا
3524 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ح وثنا موسى ، ثنا أبان ، عن
عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن الشعبي ، وقال عن أبان : إن عامرا
الشعبي حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها
فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له ) قال في حديث أبان : قال عبيد الله : فقلت : عمن ؟
قال : عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو داود : وهذا حديث حماد ، وهو أبين
وأتم .
3525 حدثنا محمد بن عبيد ، عن حماد يعنى ابن زيد عن خالد الحذاء ،
عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن ، عن الشعبي ، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه
هامش
3524 - لأنه لو لم يأخذها لتركت حتى ماتت وهذا كاحياء الأرض الموات أو كمن وجد دابة في أرض مهلكة لو تركها لماتت
جوعا أو أكلها السبع .