أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله ، قال : إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة
في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
3515 حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا الحسن بن الربيع ، ثنا ابن
إدريس ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب الزهري ، عن أبي سلمة ، أو عن سعيد بن
المسيب ، أو عنهما جميعا ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قسمت
الأرض وحدت فلا شفعة فيها ) .
3516 حدثنا عبد الله بن النفيلي ، ثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ،
سمع عمرو بن الشريد ، سمع أبا رافع ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( الجار أحق بسقبه ) .
3517 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن
سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض ) .
3518 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا هشيم ، أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن
جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بشفعة جاره : ينتظر بها وإن
كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا ) .
( 40 ) باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
3519 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، ح وثنا النفيلي ، ثنا زهير ،
المعنى ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن
عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره ) .
3520 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما رجل باع متاعا فأفلس
الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات
المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) .
هامش
3515 - حدت : حددت حدود كل مالك .
3516 - بسبقه أو بصغبه أي بجاره أي له حق الشفعة .
3520 - أسوة الغرماء : حاله حالهم ينال نصيبا من المال بنسبة الدين الذي له .