أبو هلال ثنا محمد عن أنس بن مالك قال : كان يقال لا يبيع حاضر لباد ، وهي كلمة جامعة
لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا .
3441 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن سالم
المكي ، أن أعرابيا حدثه ، أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل على طلحة
ابن عبيد الله ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ، ولكن اذهب إلى السوق فانظر
من يبايعك فشاروني حتى آمرك أو أنهاك .
3442 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا أبو الزبير ، عن جابر ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يبيع حاضر لباد ، وذروا الناس يرزق الله بعضهم من
بعض ) .
( 12 ) باب من اشترى مصراة فكرهها
3443 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ،
عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع بعضكم على
بيع بعض ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن
يحلبها : فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ) .
3444 حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن أيوب وهشام وحبيب ، عن
محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى شاة مصراة فهو
بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء ) .
3445 حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي ، ثنا المكي يعنى ابن إبراهيم ثنا ابن
جريج ، حدثني زياد ، أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من اشترى غنما مصراة احتلبها : فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها
ففي حلبتها صاع من تمر ) .
3446 حدثنا أبو كامل ، ثنا عبد الواحد ، ثنا صدقة بن سعيد ، عن جميع بن
هامش
3443 - المصراة : الناقة أو الشاة يترك حلبها عدة أيام حتى يجتمع اللبن في ضرعها فيظنها المشترى غزيرة الحليب فيشتريها بما
يطلبه البائع من ثمن .
3446 - المحفلة : هي المصراة وسحبت المحفلة لان ضرعها يكون حافلا أي ممتلئا متضمخا من الحليب .