من سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع
إلا أن يشترط المبتاع ) .
( 9 ) باب في التلقي
3436 حدثنا عبد الله بن مسلمة [ القعنبي ] ، عن مالك ، عن نافع ، عن
عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تلقوا
السلع حتى يهبط بها الأسواق ) .
3437 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ، ثنا عبيد الله يعنى ابن عمرو الرقي عن
أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الجلب فإن تلقاه
متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار ، إذا وردت السوق ، قال أبو علي : سمعت
أبا داود يقول : قال سفيان : لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول : إن عندي خيرا منه
بعشرة .
( 10 ) باب في النهى عن النجش
3438 حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد
بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تناجشوا ) .
( 11 ) باب في النهى أن يبيع حاضر لباد
3439 حدثنا محمد بن عبيد ، ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن ابن طاوس ،
عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، فقلت : ما يبيع
حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا .
3440 حدثنا زهير بن حرب ، أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم ، قال
زهير : وكان ثقة ، عن يونس ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا
يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه ) قال أبو داود : سمعت حفص بن عمر يقول : حدثنا
هامش
3436 - وهذا لمنع الاحتكار .
3438 - المناجشة والتناجش أن يزايد الرجل على السلعة ولا يريد شراءها وإنما هو اتفاق بينه وبين البائع ليرفع ثمنها فيأخذها
المشترى بثمن أعلى من ثمنها الحقيقي .