عباس ، قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ، ولو علمه خبيثا لم يعطه .
3424 حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك أنه
قال : حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من
خراجه .
( 4 ) باب في كسب الإماء
3425 حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا أبي ، ثنا شعبة ، عن محمد بن جحادة ،
قال : سمعت أبا حازم ، سمع أبا هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء .
3426 حدثنا هارون بن عبد الله ، ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا عكرمة ، حدثني
طارق بن عبد الرحمن القرشي ، قال : جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار ، فقال :
لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم ، فذكر أشياء ( ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها ) وقال
هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش .
3427 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن أبي فديك ، عن عبيد الله يعنى ابن
هرير عن أبيه ، عن جده رافع هو ابن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة
حتى يعلم من أين هو .
( 5 ) باب في حلوان الكاهن
3428 حدثنا قتيبة ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ،
عن أبي مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
( 6 ) باب في عسب الفحل
3429 - حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن
نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل .
هامش
3425 - وإنما النهى عن ذلك كي لا تلزم الأمة بأداء المال المعنى لسيدها وربما لا مهنة لديها فتلجأ إلى الزنا .
3428 - حلوان الكاهن : ما يعطى له مقابل تكهنه ولما كانت الكهانة نفسها حرام فأجرها حرام .
3429 - عسب الفحل : أجر فحل الإبل يعاد لمن عنده نوق ولا فحل لها كي يلقحها فتنتج .