وتنقيح المقال : إنّ علماء الرجال قد اختلفوا في الرجل على قولين :
أحدهما : إنّه ضعيف ؛ وهو خيرة النجاشي « 1 » ، وابن الغضائري « 2 » ، والشيخ في الفهرست « 3 » ، والعلّامة في الخلاصة « 4 » . . وجملة من كتبه الفقهيّة ، كالمنتهى « 5 » ، والمختلف « 6 » . . وغيرهما ، وابن داود في رجاله « 7 » ، والمحقّق في الشرايع « 8 » ، ومواضع من نكت النهاية « 9 » ، والمعتبر « 10 » ، والآبي في محكي كشف الرموز « 11 » ، والسيوري في التنقيح « 12 » ، والشهيد الثاني « 13 » ،
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 140 برقم 484 .
( 2 ) حكى في مجمع الرجال 3 / 179 عن رجال ابن الغضائري ذلك .
( 3 ) الفهرست : 106 برقم 341 .
( 4 ) الخلاصة : 228 برقم 2 .
( 5 ) المنتهى 2 / 605 سطر 2 [ الطبعة الحجرية ، وفي مطبعة آستان قدس رضوي 9 / 327 ] من كتاب الصوم وأحكام القضاء ، مسألة في وجوب القضاء عن الميّت على الولد الأكبر .
( 6 ) مختلف الشيعة : 119 سطر 6 [ الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة لجماعة المدرسين 2 / 294 ] الصلاة على الأموات ، مسألة استحباب رفع اليد بالتكبيرات .
( 7 ) رجال ابن داود : 460 برقم 222 .
( 8 ) شرايع الإسلام 4 / 49 كتاب الفرائض ، الفصل الثاني ، ميراث الخنثى ، وكتاب النكاح مسألة تزويج رجل بصبيّة لم تبلغ .
( 9 ) نكت النهاية : 406 سطر 17 [ الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة لجماعة المدرسين 2 / 292 ] كتاب النكاح ، مسألة لو تزوّج رجل بصبيّة لم تبلغ ، راجع ، الجوامع الفقهية ، فقال : لكن سهل ضعيف .
( 10 ) المعتبر ضعّفه في موارد كثيرة ، منها : في صفحة : 75 و 77 و 95 .
( 11 ) كشف الرموز 1 / 68 ، وفي 2 / 109 أيضا ، قال : لأنّ سهل بن زياد مطعون فيه .
( 12 ) التنقيح الرائع 1 / 385 ، ولاحظ صفحة : 391 ، وصفحة : 562 . . وموارد أخرى .
( 13 ) في المسالك 1 / 540 [ الطبعة الحجرية ، وفي طبعة مؤسسة المعارف 7 / 402 ، وصفحة : 454 ] . . وموارد أخرى في أبواب مختلفة .