عبد الله بن شداد ، عن خالته ميمونة بنت الحارث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن
يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها .
( 48 ) باب في كفارة من أتى حائضا
2168 - حدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن شعبة غيره ، عن سعيد حدثني الحكم ،
عن عبد الحميد بن عبد الرحمان ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي
يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " .
2169 - حدثنا عبد السلام بن مطهر ، ثنا جعفر - يعنى ابن سليمان - عن علي بن
الحكم البناني ، عن أبي الحسن الجزري ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : إذا أصابها
في الدم فدينار ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار .
( 49 ) باب ما جاء في العزل
2170 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ،
عن مجاهد ، عن قزعة ، عن أبي سعيد ، ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم - يعنى العزل - قال :
" فلم يفعل أحدكم ؟ " ولم يقل : فلا يفعل أحدكم " فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله
خالقها " قال أبو داود : قزعة مولى زياد .
2171 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا أبان ، ثنا يحيى ، أن محمد بن
عبد الرحمان بن ثوبان حدثه ، أن رفاعة حدثه ، عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال :
يا رسول الله ، إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها ، وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد
الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى ، قال : " كذبت يهود ، لو أراد الله
ان يخلقه ما استطعت أن تصرفه " .
2172 - حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان ، عن محمد
ابن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز ، قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري
فجلست إليه ، فسألته عن العزل ، فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بنى
المصطلق فأصبنا سبيا من سبى العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة ، وأحببنا
الفداء ، فأردنا أن نعزل ، ثم قلنا : نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن
سنن أبي داود — صفحة 481
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٤٨١