وأصابوا لهم سبايا ، فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن ، من
أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله تعالى في ذلك : ( والمحصنات من النساء إلا ما
ملكت أيمانكم ) أي : فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن .
2156 - حدثنا النفيلي ، ثنا مسكين ، ثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن
عن عبد الرحمان بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة
فرأى امرأة مجحا فقال : " لعل صاحبها ألم بها " قالوا : نعم ، فقال : " لقد هممت أن
ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل
له " .
2157 - حدثنا عمرو بن عون ، أخبرنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي
الوداك ، عن أبي سعيد الخدري ، ورفعه ، أنه قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل
حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " .
2158 - حدثنا النفيلي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني
يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق ، عن حنش الصنعاني ، عن رويفع بن ثابت
الأنصاري ، قال : قام فينا خطيبا ، قال : أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول يوم حنين ، قال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع
غيره " يعنى إتيان الحبالى " ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من
السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى
يقسم " .
2159 - حدثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو معاوية ، عن ابن إسحاق ، بهذا
الحديث ، قال : " حتى يستبرئها بحيضة " زاد فيه " بحيضة " وهو وهم من أبى معاوية ،
وهو صحيح في حديث أبي سعيد ، زاد " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة
من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس
ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه " قال أبو داود : الحيضة ليست بمحفوظة
وهو وهم من أبى معاوية .
سنن أبي داود — صفحة 478
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٤٧٨