( 36 ) باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا
2125 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، ثنا عبدة ، ثنا سعيد ، عن أيوب ،
عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما تزوج علي فاطمة ، قال له رسول الله صلى الله عليه :
" أعطها شيئا " قال : ما عندي شئ ، قال : " أين درعك الحطمية " ؟ .
2126 - حدثنا كثير بن عبيد الحمصي ، ثنا أبو حياة ، عن شعيب - يعنى أبن أبى
حمزة - حدثني غيلان بن أنس ، حدثني محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان ، عن رجل من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن عليا عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله
عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ، ليس
لي شئ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أعطها درعك " فأعطاها درعه ، ثم دخل بها .
2127 - حدثنا كثير - يعنى ابن عبيد - ثنا أبو حياة ، عن شعيب ، عن غيلان ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس ، مثله .
2128 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، ثنا شريك ، عن منصور ، عن طلحة ،
عن خيثمة ، عن عائشة قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن
يعطيها شيئا ، قال أبو داود : وخيثمة لم يسمع من عائشة .
2129 - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا محمد بن بكر البرساني ، أخبرنا ابن جريج ،
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت
على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن
أعطيه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " .
( 37 ) باب ما يقال للمتزوج
2130 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد - عن سهيل ، عن
أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الانسان إذا تزوج قال : " بارك الله لك ،
وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير " .
سنن أبي داود — صفحة 472
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٤٧٢