عطاء ، عن ابن عباس أنه قال : يا زيد بن أرقم ، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه
عضد صيد فلم يقبله ، وقال : " إنا حرم " ؟ قال : نعم .
1851 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا يعقوب - يعنى الإسكندراني القاري - عن
عمرو ، عن المطلب ، عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " صيد
البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه أو يصد لكم " قال أبو داود : إذا تنازع الخبران عن
النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه .
1852 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد
الله التيمي ، عن نافع مولى أبى قتادة الأنصاري ، عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين ، وهو غير محرم ، فرأى
حمارا وحشيا ، فاستوى على فرسه قال : فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا ، فسألهم
رمحه فأبوا ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ، فأكل منه ، بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك ، فقال : " إنما هي طعمة
أطعمكموها الله تعالى " .
( 42 ) باب في الجراد للمحرم
1853 - حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا حماد ، عن ميمون بن جابان ، عن أبي
رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الجراد من صيد البحر " .
1854 - حدثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث ، عن حبيب المعلم ، عن أبي المهزم عن أبي
هريرة قال : أصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم ، فقيل
له : إن هذا لا يصلح ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إنما هو من صيد البحر " سمعت أبا
داود يقول : أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم .
1855 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن ميمون بن جابان ، عن أبي
رافع ، عن كعب قال : الجراد من صيد البحر .
سنن أبي داود — صفحة 415
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٤١٥