ابن أمية ، عن رجل ، عن سعيد بن المسيب ، قال : وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو
محرم .
( 40 ) باب ما يقتل المحرم من الدواب
1846 - حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ،
عن أبيه ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب ، فقال : " خمس لا جناح في قتلهن
على من قتلهن في الحل والحرم : العقرب ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب ، والكلب
العقور " .
1847 - حدثنا علي بن بحر ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، حدثني محمد بن عجلان
عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس
قتلهن حلال في الحرم : الحية ، والعقرب ، والحدأة ، والفأرة ، والكلب العقور " .
1848 - حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا هشيم ، ثنا يزيد بن أبي زياد ، ثنا عبد الرحمان
ابن أبي نعم البجلي ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ، قال :
" الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمى الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ،
والسبع العادي " .
( 41 ) باب لحم الصيد للمحرم
1849 - حدثنا محمد بن كثير ، ثنا سليمان بن كثير ، عن حميد الطويل عن
إسحاق بن عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف ،
فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش ، قال : فبعث إلى علي بن أبي
طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له ، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده ، فقالوا
له : كل ، فقال : أطعموه قوما حلالا فإنا حرم ، فقال علي رضي الله عنه : أنشد الله من
كان ههنا من أشجع ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم
فأبى أن يأكله ؟ قالوا : نعم .
1850 - حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن قيس ، عن
سنن أبي داود — صفحة 414
مساهمون: سليمان بن الأشعث السجستاني
ص٤١٤